السيد علي عاشور
78
موسوعة أهل البيت ( ع )
صححه الحاكم ، وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود ، وعبد اللّه بن عمر ، وأبي معشر عن إبراهيم ، وموسى بن طلحة عن أبيه « 1 » . * قال ابن القيم : أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريح بذكر النبي وبذكر آله وقال : آل النبي يصلى عليهم بلا خلاف بين الأمة « 2 » . * وقال الفيروزآبادي : المسألة العاشرة : هل يدخل في مثل هذا الخطاب النساء ؟ ذهب جمهور الأصوليين أنهنّ لا يدخلن ، ونصّ عليه الشافعي ، وانتقد عليه وخطىء المنتقد « 3 » . * وقال السخاوي في القول البديع في بيان صيغة الصلاة في التشهد : فالمرجع أنهم من حرّمت عليهم الصدقة ، وذكر أنه اختيار الجمهور ونصّ الشافعي ، وأنّ مذهب أحمد أنهم أهل البيت ، وقيل المراد أزواجه وذريته « 4 » . * وقال العلامة ابن حجر الهيتمي رضي اللّه عنه وغيره : وكان قضية الأحاديث السابقة وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير ، كما هو قول للشافعي خلافا لما يوهمه كلام الروضة وأصلها ، ورجحه بعض أصحابه ومال إليه البيهقي ، ومن ادعى الإجماع على عدم الوجوب فقد سها ، لكن بقية الأصحاب ردّوا إلى اختلاف تلك الروايات من أجل أنّها وقائع متعددة ، فلم يوجبوا إلّا ما اتفقت الطرق عليه ، وهو أصل الصلاة عليه ، وما زاد فهو من قبيل الأكمل ، وكذا استدلوا على عدم وجوب قوله : كما صليت على إبراهيم » بسقوطه في بعض الطرق « 5 » . وقد أنكر أيضا ابن كثير في تفسيره هذا الإجماع وعزاه للبعض « 6 » . * وقال القسطلاني : بل قال بعض أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل كما حكاه البندنيجي والدارمي ونقله إمام الحرمين والغزالي قولا عن الشافعي « 7 » .
--> ( 1 ) يراجع جلاء الأفهام : 172 الباب الثالث - الفصل السابع ، و 224 - 238 الباب الرابع الموطن السادس ، و 276 الباب السادس . ( 2 ) جلاء الأفهام : 172 الباب الثالث - الفصل السابع ، و 224 - 238 الباب الرابع الموطن السادس ، و 276 الباب السادس . ( 3 ) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر : 32 الباب الأول - المسألة العاشرة . ( 4 ) عن هامش الصواعق المحرقة لعبد الوهاب عبد اللطيف : 146 ط . مصر 1385 . ( 5 ) الصواعق المحرقة : 147 - 148 ط . مصر و 228 ط . بيروت الآية الثانية من الباب 11 ، ورشفة الصادي : 69 الباب الثاني . ( 6 ) تفسير ابن كثير : 3 / 559 مورد آية 56 من الأحزاب . ( 7 ) المواهب اللدنية : 2 / 511 الفصل الثاني من المقصد السابع ، وذكر القرطبي في تفسيره من انتصر للشافعي : 14 / 152 مورد الآية ، وكذلك السمهودي استدل للوجوب ورد على من أنكره : جواهر العقدين : 215 إلى 227 الباب الثاني .